مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون الصحافة و النشر

تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-73 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، في صيغته الجديدة، تقدم به السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. ويأتي هذا المشروع لتعزيز وإصلاح الإطار القانوني نلبعض الجرائم المتعلقة بالإساءة لثوابت المملكة المنصوص عليها في الدستور، من قبيل الإساءة للدين الإسلامي أو التحريض ضد الوحدة الترابية، أو الإساءة للنظام الملكي أو الإساءة لشخص جلالة الملك أو ولي العهد أو أعضاء الأسرة المالكة، فضلا عن جريمة التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح وجريمة التحريض على الكراهية أو التمييز العنصري، حيث عمل هذا الإصلاح على تدقيق العبارات المرتبطة بهذا المجال، وعلى الأخذ بعين الاعتبار المستجدات المرتبطة بهذا الأمر على المستوى الدولي، مع تقليص العقوبات بالمقارنة مع المنظومة القانونية الحالية وترك الخيار للقضاة للحكم بإحدى العقوبتين السالبة للحرية أو المالية في إطار سلطتهم التقديرية. وفي نفس الوقت تم الوفاء بالالتزامات الدولية لبلادنا والمتعلقة بجرائم التمييز العنصري.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-88 يتعلق بالصحافة والنشر، تقدم به السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. ويأتي هذا المشروع نتاج مقاربة تشاركية واسعة انطلقت منذ سنة 2012 وبناء على رصيد تراكم طيلة العشر سنوات الماضية وخاصة منذ سنة 2004، وتعزز بالحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع. وهي مقاربة تشاركية أثمرت عددا من التوجهات، وأهمها إلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافة والنشر وتعويضها بغرامات مالية وعقوبات بديلة غير حبسية، ويهم الأمر 26 عقوبة حبسية في القانون الحالي، والاعتراف القانوني بحرية الصحافة الرقمية وإرساء ضمانات قضائية لحماية هذه الحرية، كما يهم إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإرساء التزام الدولة بالحماية المؤسساتية للصحفيين من الاعتداء، والعمل على إرساء ضمانات الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف. كما ينص هذا المشروع على أن الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية يبقى اختصاصا قضائيا، كما نص المشروع على إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وإرساء ضمانات تتيح تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل التقاضي، كما جعل الاختصاص المكاني محصورا إما في مقر المؤسسة الناشرة أو في مقر إقامة المشتكي، كما عمل هذا النص على إصلاح نظام حالة العود حيث ألغى العقوبة الحبسية المرتبطة به، كما جعله محصورا في سنة واحدة وربط المسؤولية فيه بكاتب المقال أو المحرر للمادة الصحفية، وأقر حرية الإصدار الصحفي الورقي والرقمي.

كما تضمن هذا المشروع مستجدات هامة أخرى تهم تعزيز استقلالية الصحفي وتعزز احترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية والحق في نشر مداولات كما نص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض عن الضرر في قضايا القذف والتوجه نحو تمكين الصحف الرقمية من رخص التصوير وإرساء ضمانات حرية المبادرة وتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام والصحافة، فضلا عن أن النص عزز مبدأ التصريح في إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية.

ويعكس هذا المشروع، بهذه المضامين التاريخية والمتقدمة، إرادة الحكومة في الاستجابة لانتظارات المهنيين، حيث تم تقديم صيغة جديدة لهذا النص على إثر المطالب المعبر عنها في الأسابيع الأخيرة، ولهذا تم الأخذ بالغالبية من الملاحظات التي قُدمت. كما جاء هذا النص ترجمة أمينة لأحكام الدستور الجديد، وما أكد عليه من حرية التعبير وأن حرية الصحافة مكفولة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية وأن أي تقييد يؤطر بالقانون، فضلا عن أن هذا النص جاء وفيا للالتزامات الدولية للمغرب، وهي التزامات ما انفكت

التعليقات مغلقة.