هام جدا: التعويض عن فقدان الشغل.

قال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل و الشؤون الإجتماعية، أن وزارته توصلت بالمبالغ المقررة من وزارة المالية و ثم تحويلها إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لأداء التعويضات عند فقدان الشغل لمستحقيها.
-و يحدد القانون 03/14 شروط الإستفادة منها أن يكون المستفيد فقد شغله بكيفية لا إرادية، و أن يتوفر على فترة تأمين بنظام الضمان الإجتماعي لا تقل عن 780يوما، خلال السنوات التلاثة السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260يوما خلال الإثنى عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ، شرط أن يكون مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات و أن يكون قادرا على العمل، و في حالة توفر فاقد الشغل على الشروط المطلوبة، عليه أن يتقدم بطلب التعويض و سيحصل على تعويض عن مدة 6أشهر إبتداءا من تاريخ فقدان الشغل.
يوسف أيت الحسن |أش واقع ؟image

التعليقات مغلقة.