تقرير اسود للمجلس الجهوي للحسابات عن جماعة بونعمان اقليم تيزنيت “برسم سنتي 2016-2017


خلال سنتي 2016-2017، أنجز المجلس الأعلى للحسابات اثنتي وثلاثين (32) مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية، كما أصدرت غرف المجلس 588 قرارا قضائيا فيما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و 60 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. هذا في الوقت الذي أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أربعة (4) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل.
أما أهم إنجازات المجالس الجهوية للحسابات، فيمكن تلخيصها في تنفيذ 128 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض. هذا بالإضافة إلى إصدار 2089 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و 155 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
كما واصلت المحاكم المالية عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقت خلال سنتي 2016 و 2017 ما مجموعه 67.552 ، منها 61396على مستوى المجالس الجهوية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010 ما مجموعه 22.026 تصريحا.
جماعة بونعمان باقليم تيزنيت
أحدثت جماعة بونعمان بإقليم تيزنيت، بموجب المرسوم رقم 2.59.1834 الصادر بتاريخ فاتح جمادى الثانية 1379 الموافق ل 2 دجنبر 1959 بإحداث وتعداد الجماعات الحضرية والقروية بالمملكة. ويسيرها حاليا مجلس مكون من 17 (سبعة عشر عضوا، ضمنهم 4 أربع مستشارات ).
تقع الجماعة على بعد 26 كيلومترا من مدينة تيزنيت، ويمتد نفوذها الترابي على مساحة 210 كيلومتر مربع. ويبلغ عدد سكانها الموزعين على 74 دوارا، 10241 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 ،بانخفاض بلغت نسبته 14,64 بالمائة مقارنة مع الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 .
وخلال السنة المالية 2016 ، بلغت موارد الجماعة 12,6 مليون درهم بينما سجلت نفقاتها 7,1 مليون درهم. وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي 84 بالمائة من مداخيل التسيير، في حين خصصت نسبة 54,3 بالمائة من نفقات التسيير لأداء نفقات الموظفين البالغ عددهم 31 ، يشتغل 23 منهم بالمصالح التابعة للجماعة فيما يوجد ثمانية ) 8( موظفين رهن إشارة إدارات أخرى.
أسفرت المراقبة المنجزة من المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي:
خلصت دراسة المجهود التنموي للجماعة إلى الملاحظات الآتية:
ضعف إنجاز المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية
أعد مجلس الجماعة مخططا جماعيا للتنمية يغطي الفترة 2011 – 2016 ، أُدرِج به 83 مشروعا. إلا أن حصيلة الإنجاز ظلت ضعيفة إلى حدود نهاية سنة 2015 ٬ حيث لم يتجاوز عدد المنجزة منها 19 مشروعا أي ما يعادل 23 بالمائة من مجموعها ، في حين تمثل تلك التي تعثر الشروع فيها ما يناهز 69 بالمائة من مجموع المشاريع.
تجاوز كلفة المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي لإمكانيات الجماعة
تصل الكلفة الإجمالية المتوقعة للمشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي للتنمية للفترة 2011 – 2016 ما يناهز 166.827.000,00 درهم. غير أن المساهمة المالية للجماعة في هذا المخطط لا تتعدى 314.000,00 درهم ٬ أي ما يمثل نسبة 0,18 بالمائة فقط من الكلفة الإجمالية للمشاريع المبرمجة. وبالتالي ٬ فإن كلفة المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي تفوق بكثير الإمكانيات الذاتية للجماعة. كما أن الجماعة لا تمتلك ما يثبت أن الشركاء المحتملين سيلتزمون بإنجاز الجزء المتعلق بهم في إطار هذا المخطط )غياب محاضر، اتفاقيات، عقود، …(.
على مستوى التدبير الإداري، أظهرت المراقبة وجود النقائص التالية:
عدم توفر الجماعة على دليل مساطر لتوصيف المهام
لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على دليل مكتوب ومحين يحدد الضوابط المسطرية لتنظيم العمل داخل كل مصلحة من مصالحها رغم أهمية هذا الدليل في تفصيل المهام المنوطة بكل موظف وتحديد المسؤوليات ٬ وكذلك رسم الإجراءات الواجب اتباعها عند تدبير الملفات، مما قد يؤثر سلبا على مردودية الموظفين ويزيد من حدة المخاطر المرتبطة بتدبير المرفق الجماعي.
تحمل الجماعة لنفقات موظفين موضوعين رهن إشارة مصالح إدارية أخرى
يبلغ عدد الموظفين بالجماعة 31 موظفا، يوجد ثمانية ) 8( منهم في حالة الوضع رهن إشارة مصالح إدارية أخرى،
مما يحرمها من موارد بشرية مهمة خاصة في ظل الخصاص الذي تعاني منه في عدد الأطر الذي يمثل فقط نسبة 17,4 % يتوزع بالتساوي بين أطر الجماعة والأطر الموجودين رهن الإشارة ٬ مما يرهق مالية الجماعة . فعلى سبيل المثال، بلغت كتلة الأجور التي تصرفها الجماعة لفائدة هؤلاء الموظفين 557.410,71 درهما خلال السنة المالية 2015 ، أي نسبة 76 بالمائة من المداخيل الذاتية للجماعة .
تركيز مهام متنافية لدى مصلحة النفقات
لوحظ أن الموظف المكلف بمصلحة النفقات يقوم في نفس الوقت بمهام مختلفة ومتداخلة تتمثل في:
-تدبير جميع مراحل سندات الطلب )استشارة الموردين، تحرير سندات الطلب، التسلم والإشهاد على العمل المنجز ثم تصفية سندات الطلب(؛
-مسك سجلات جرد أدوات وتوريدات المكتب؛
-توزيع المواد المقتناة بما فيها لوازم المكتب.
وبالتالي، فإن مسطرة صرف النفقات لاقتناء الأدوات أو المعدات غالبا ما يقوم بها نفس الموظف أو المصلحة بكل مراحلها انطلاقا من تحرير سندات الطلب وطلب عروض الممونين إلى تسلم المشتريات ثم تسجيلها في سجلات الجرد فتخزينها أو توزيعها. الأمر الذي يتعارض مع قواعد نظام الرقابة الداخلية التي تقتضي توزيع الاختصاصات بين المصالح وبين مختلف الموظفين والأعوان وعدم الجمع بين المهام المتنافية، وذلك ضمانا لسلامة العمليات والحد من المخاطر التي يمكن أن تهدد مالية الجماعة.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
إعداد برنامج عمل الجماعة في حدود الإمكانيات المالية الذاتية أو التشاركية المتاحة للجماعة ؛
إعداد دليل المساطر من أجل ضمان تنظيم ناجع للعمل بمصالح الجماعة؛
تفادي تراكم مهام متنافية لدى نفس الموظف وضرورة اعتماد مبدأ فصل المهام داخل الإدارة الجماعية كقاعدة من قواعد الرقابة الداخلية.
من خلال الاطلاع على ملفات المداخيل، تبين أن عملية تدبير الموارد المالية للجماعة تعرف عدة نقائص نجملها كالتالي:
ضعف الإمكانيات البشرية بشساعة المداخيل
تعرف شساعة المداخيل نقصا في مواردها البشرية، حيث يسهر عليها موظفان فقط وهما شسيع المداخيل ونائبه، ويساعدهما في استخلاص واجبات الاشتراك في شبكة توزيع الماء الصالح للشرب التي تسيرها الجماعة مجموعة من الأعوان والموظفين الذين لا يتوفرون على قرارات التعيين لممارسة هذه المهمة، مما قد ينعكس سلبا على مردودية وفعالية شساعة المداخيل .
ضعف نظام الرقابة الداخلية على مستوى تنظيم مصلحة المداخيل
تمارس مصلحة المداخيل جميع الاختصاصات المتعلقة بتحديد وعاء الضريبة وتحصيلها ومراقبتها. ويشرف شسيع المداخيل على جميع مراحل مسطرة الاستخلاص )باستثناء تلك المتعلقة بمنتوج استغلال مصلحة المياه(، الأمر الذي يعتبر إخلالا بمبادئ نظام الرقابة الداخلية ومؤشرا على وجود مخاطر تهدد عمليات استخلاص الموارد المالية للجماعة.
عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الباقي استخلاصه لدى شسيع المداخيل
لوحظ أن الجماعة لا تقوم بأي مجهود من أجل تحصيل الباقي استخلاصه من المداخيل غير المتكفل بها من طرف المحاسب العمومي رغم تراكم الباقي استخلاصه، الذي بلغ إلى غاية شهر فبراير 2017 ما قيمته 82.423,58 درهما بالنسبة لواجبات استهلاك الماء الصالح للشرب التي يعود تاريخ استحقاق بعضها إلى سنة 2000 ، و 79.994,50 درهما بالنسبة لأكرية المحلات التجارية والدكاكين المتواجدة بالسوق الأسبوعي، لم تقم الجماعة بتفعيل أي إجراء من إجراءات التحصيل لتفادي التقادم الذي قد يطال هذه المداخيل.
وتجدر الإشارة إلى أن عقود الكراء والاشتراكات في شبكة الماء تنص على العقوبات الزجرية التي يمكن أن تلجأ إليها الجماعة في حالة امتناع الملزمين عن الأداء (المادة 10 بالنسبة لعقود كراء المحلات التجارية والمادة 8 بالنسبة لعقود الاشتراك في شبكة الماء).
عدم تطبيق الجزاءات على التأخر في أداء الرسم على محال بيع المشروبات
طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 67 من القانون رقم 47.06 بتاريخ 30 نوفمبر 2007 المتعلق بالجبايات المحلية، يلزم الخاضعون للرسم على محال بيع المشروبات بأداء مبلغ الرسم المستحق تلقائيا كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لربع السنة. إلا أنه بعد تفحص بيانات الأداء المتعلقة بهذا الرسم، تبين أن بعض الملزمين أدوا الرسم خارج الآجال المنصوص عليها قانونا كحالة السيد “الح. أ.” الذي تأخر في أداء مبلغ الرسم المستحق عن الثلاثة أرباع الأولى من سنة 2011 إلى غاية 31 يناير 2012 ، وكذا حالة السيد “الع. الب.” الذي تأخر في أداء مبلغ الرسم المستحق عن الربعين الأول والثاني من سنة 2011 إلى غاية 30 يناير 2012 ، على سبيل المثال. ولم تطبق عليهم الجماعة الجزاءات المقررة في المادة 147 من نفس القانون.
بناء على ما سلف، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
فصل مهام تحديد الوعاء عن مهام التحصيل؛
اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الباقي استخلاصه؛
استخلاص الجزاءات المترتبة عن التأخر في أداء الرسم على محال بيع المشروبات.
تتميز الجماعة بتنوع ممتلكاتها، حيث تتوفر على 76 ملكا عقاريا ضمنها 13 ملكا عاما، إلا أن تدبيرها تشوبه عدة
نقائص، نوردها في الملاحظات التالية:
عدم تسوية الوضعية القانونية لأغلب أملاك الجماعة
تتصرف الجماعة في أغلبية أملاكها عن طريق الحيازة دون أن تتخذ الإجراءات الكافية لتسوية وضعيتها القانونية.
فقد بلغ عدد الأملاك التي تمت تسوية وضعيتها القانونية 16 ملكا فقط من أصل 76 ، في حين لا تتوفر الجماعة على سندات ووثائق الملكية الخاصة بستين ) 60 ( ملكا المتبقية ٬ مما قد يؤدي إلى إضعاف وضعها القانوني في حالة نشوب نزاع حول هذه الأملاك.
عدم ابرام عقود الكراء مع بعض المكترين
من خلال المعطيات المدلى بها من طرف الجماعة، لوحظ غياب عقود كراء تخص 18 دكانا متواجدا بالسوق الأسبوعي تتراوح سومتها الكرائية بين 20,00 و 90,00 درهما، دون أن يتم القيام بأي إجراء لتصحيح هذا الوضع وإبرام عقود الكراء الخاصة مع مستغلي هذه المحلات.
ضعف السومة الكرائية للمحلات التجارية
لوحظ أن السومة الكرائية المطبقة على المحلات التجارية لا تساير الأثمنة الجاري بها العمل؛ حيث تتراوح بين 12,50 و 200,00 درهما بالنسبة للمحلات المتواجدة بالسوق الأسبوعي. رغم ذلك لم تتم مراجعة وتحيين هاته السومة الكرائية التي يعود تحديد بعضها إلى دجنبر 1996 ، مما جعل مساهمة منتوج كراء المحلات التجارية في مداخيل الجماعة محدودة.
كما تجدر الإشارة إلى أن جل عقود كراء الدكاكين المصنفة في الملك الخاص للجماعة قد استوفت الأجل المتعاقد من أجله والذي لا يتعدى ثلاث سنوات، دون تجديدها.
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
إتمام إجراءات إثبات ملكية العقارات التي تحوزها الجماعة ومباشرة مسطرة التحفيظ من أجل تسوية وضعيتها القانونية؛
إبرام عقود الكراء مع جميع المكترين لضمان حق الجماعة في استخلاص السومة الكرائية بهدف تطوير مواردها الذاتية.
يعاني قطاع التعمير من عدة نقائص يمكن تلخيصها في الملاحظات التالية:
تأخر في تجديد تصميم التنمية
رغم أهمية الدور الذي تلعبه وثائق التعمير في تنظيم مجال التهيئة العمرانية، فإن مصالح الجماعة لم تعمل على تحيين تصميم التنمية الذي لم يعد ساري المفعول منذ سنة 2002 نظرا لمرور أكثر من عشر سنوات على صدوره.
والحال أنه منذ اعتماد هذا التصميم بموجب قرار وزير الداخلية رقم 606.92 الصادر في 18 يونيو 1992 القاضي بالموافقة على قرار عامل إقليم تزنيت المنشور بالجريدة الرسمية رقم 4172 بتاريخ 14 أكتوبر 1992 ، لم يقم المجلس الجماعي بالمصادقة على مقرر تغطية الجماعة بتصميم تنمية جديد إلا خلال دورته العادية لشهر أبريل 2015 . ومنذ ذلك التاريخ، لم يخرج هذا التصميم بعد إلى حيز الوجود.
نقص في الموارد البشرية المكلفة بقطاع التعمير
لا يتضمن الهيكل التنظيمي للجماعة مصلحة يناط بها كل ما يتعلق بميدان التعمير. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجماعة تسجل خصاصا في الأعوان المحلفين المكلفين بالمراقبة وتسجيل المخالفات المرتبطة بهذا الميدان. حيث أوكلت هذه المهمة للمصلحة التقنية المشرفة على الأشغال المنجزة في إطار الصفقات العمومية والمكونة من عونين فقط.
عدم منح وصل إيداع للمتقدمين بطلبات رخص البناء
تكمن أهمية وصل إيداع طلب رخصة البناء في إثبات حقوق صاحبه والآجال المقررة في القانون رقم 12.90 بتاريخ 17 يونيو 1992 المتعلق بالتعمير. وقد لوحظ أن الجماعة لا تعمل على منح مودعي طلبات رخص البناء وصل إيداع مرقم ومؤرخ مقابل تسلم مصالحها للطلب، مخالفة بذلك مقتضيات المادة 30 من المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام، المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
عدم وضع عبارة “غير قابل للتغيير” على الوثائق المدرجة بملفات الترخيص بالبناء
لوحظ من خلال الاطلاع على ملفات رخص البناء، أن الجماعة تسلم الرخص دون وضع عبارة “غير قابل للتغيير” على الوثائق المرسومة والمكتوبة للملف الذي يتضمن رأي أعضاء لجنة الدراسة، الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة 39 من المرسوم رقم 2.13.424 سالف الذكر.
تسليم رخص سكن تهم مبان غير مكتملة أو دون احترام أصحابها للتصاميم موضوع رخص البناء
لوحظ أن الجماعة قد سلمت بشأن بعض المباني رخص سكن رغم عدم احترام أصحابها التصاميم المصادق عليها.
ويتعلق الأمر برخص السكن رقم 22 و 72 و 73 المسلمة سنة 2015 ٬ والتي أظهرت المعاينة الميدانية أنها غير مكتملة البناء، إضافة إلى الرخصة رقم 21 / 2015 المسلمة رغم عدم احترام التصميم الهندسي الموقع عليه من طرف أعضاء لجنة دراسة المشاريع )رخصة البناء رقم 31 / 2013 (، مما يعكس غياب الدور الرقابي المنوط برئيس الجماعة في مجال التعمير. ولئن كانت المادة 45 من المرسوم رقم 2.13.424 سالف الذكر تنص على أنه في حالة ما إذا تولى مهندس معماري إدارة أشغال البناء، يمكن الاكتفاء بشهادته عن المعاينة التي يجب أن تشهد على مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية وبيانات رخصة البناء من أجل الحصول على رخصة السكن، إلا أن ذلك لا يعفي رئيس مجلس الجماعة من مهامه وخاصة تلك المتعلقة بالسهر على تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير كما تنص عليها المادة 50 من القانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فبراير المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وكذا المادة 101 من القانون التنظيمي 113.14 تاريخ 7 يوليوز 2015 المتعلق بالجماعات.
وبناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
تفعيل اختصاصات الشرطة الإدارية في ميدان التعمير من أجل احترام التصاميم المرفقة برخص البناء؛
تمكين مصلحة التعمير من مأمورين محلفين مؤهلين للقيام بالمهام الرقابية وضبط المخالفات؛
المنح التلقائي لوصولات إيداع طلبات رخص البناء لأصحابها وكذا وضع عبارة “غير قابل للتغيير” على الوثائق المرفقة برخص البناء؛
التأكد من مدى مطابقة المباني للتصاميم المصادق عليها قبل تسليم رخص السكن.
أنجزت الجماعة خلال الفترة 2011 – 2015 نفقات بلغ مجموعها 4.079.773,30 درهما بواسطة 235 سند طلب إضافة إلى 8.605.358,14 درهما تم صرفها في إطار 17 صفقة. وبعد الاطلاع على ملفات هذه النفقات والمعاينة الميدانية لعينة من الأشغال والتوريدات، تم رصد الملاحظات الآتية:
أظهرت دراسة الملفات المتعلقة بالصفقات المبرمة خلال الفترة 2011 – 2015 الاختلالات التالية.
عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات
لوحظ أن الجماعة لا تقوم بنشر البرنامج التوقعي للصفقات المزمع إنجازها، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 19 أبريل 2007 المتعلق بالصفقات العمومية وكذا مقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 التي تلزم صاحب المشروع بنشر البرنامج التوقعي للصفقات التي ينوي إنجازها خلال السنة المالية وذلك قبل متم الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية المعنية في جريدة واحدة على الأقل ذات انتشار وطني وفي بوابة صفقات الدولة.
غياب الدراسات القبلية والتصاميم اللازمة لبعض الصفقات
تلزم دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات رقم 04/2011/BC و 08/2013/BC و 09/2013/BC و 05/2014/BC المتعلقة بأشغال ربط طرقي وبناء قنطرة ومعبرين، باحترام الأشغال المنجزة، خصوصا تلك المتعلقة بالمنشآت المائية، لمواصفات التصاميم القبلية التي تحمل تأشيرة صاحب المشروع بعبارة “قابل للتنفيذ”. لكن، لوحظ أن ملفات الصفقات المذكورة لا تتضمن ما يفيد إنجاز تلك التصاميم. وعليه، فإن الجماعة لا تتوفر على أية ضمانة تؤكد توفر المنشآت المنجزة على الشروط الدنيا للسلامة والجودة. كما أن تحديد الكميات الواردة في جداول أثمان هذه الصفقات لم يستند إلى أساس علمي خصوصا حجم الإسمنت المسلح الذي ينبغي استنتاجه من تصاميم الخرسانة وحجم أشغال الحفر والردم الذي تحدده الدراسة الطبوغرافية.
لذلك فلا بد أن تسبق مثل هذه الأشغال دراسات تقنية معدة من طرف مكتب مختص لتشكل أساسا مرجعيا لتتبع تنفيذ الاشغال من طرف المصالح التقنية للجماعة وكذا لتفادي انجاز مشاريع قد لا تتوفر فيها شروط المتانة والسلامة اللازمة.
عدم إنجاز مسح طبوغرافي لتبرير تجاوز الكميات المتعاقد بشأنها في أشغال الحفر والردم
تنص دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات رقم 02/2011/BC و 03/2011/BC و 03/2014/BC المرتبطة بأشغال بناء وتهيئة مقاطع طرقية، على أنه لا يمكن بأي حال تجاوز الكميات النظرية المتعلقة بأشغال الحفر والردم الواردة في جدول الأثمان ٬ وأنه ينبغي في كل الأحوال إثبات الكمية المنجزة وتبريرها بواسطة مسح طبوغرافي قبل العمل على تسلمها من طرف الجماعة. غير أنه لوحظ أن هذه الأخيرة أدت مبالغ زائدة بقيمة 60.630,00 درهما مقابل إنجاز أشغال حفر وردم إضافية، وذلك دون الاعتماد على مسح طبوغرافي يبرر الكميات التي تم الإشهاد على إنجازها.
عدم إلزام أصحاب بعض الصفقات بإعداد الجدولة الزمنية للأشغال قبل الشروع فيها
تطبيقا لمقتضيات دفاتر الشروط الخاصة بمجموعة من الصفقات المتعلقة بأشغال بناء قنطرة ومعبرين ومقاطع طرقية وتهيئة ملعب رياضي، يتوجب على أصحاب هذه الصفقات الإدلاء بالجدولة الزمنية لتنفيذ الأشغال فور التوصل بالأمر بالخدمة. غير أنه تبين من خلال الاطلاع على ملفات تلك الصفقات، غياب الوثيقة المعنية مما يفيد عدم إلزام أصحاب الصفقات بإعدادها. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالصفقات رقم 01/2012/BC و 09/2013/BC و 01/2014/BC و 03/2014/BC .غياب تقارير مراقبة جودة المواد المستعملة في الأشغال المنجزة
يعد تقديم تقارير مراقبة جودة المواد المستعملة في الأشغال المنجزة من بين الالتزامات المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة للصفقات رقم 04/2011/BC و 02/2012/BC و 09/2013/BC و 04/2014/BC و/ 2014 / 05 BC ، حيث تعتبر وسيلة من وسائل التتبع التي تعتمدها المصالح التقنية للجماعة بغية التأكد من احترام المواصفات والمعايير المحددة في الصفقة وتفادي مخاطر استعمال مواد مخالفة لتلك المتعاقد بشأنها ٬ وبالتالي ضمان جودة الأشغال وسلامة المنشآت. وتعتمد هذه المراقبة على تحاليل يقوم بها مختبر مختص في هذا المجال تحت نفقة صاحب الصفقة.
لكن لوحظ من خلال الاطلاع على ملفات تلك الصفقات، أن الجماعة لم تلزم أصحابها بالإدلاء بتقارير مراقبة جودة المواد المستعملة. ورغم ذلك، قامت بالتسلم النهائي للأشغال وتحرير الاقتطاع الضامن والضمان النهائي لفائدة أصحاب الصفقات المعنية، الأمر الذي يخالف مقتضيات دفاتر الشروط الخاصة لهذه الصفقات، فضلا عن مقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال التي اشترطت لذلك وفاءَ صاحبِ الصفقة عند التسلم النهائي بجميع التزاماته تجاه صاحب المشروع.
غياب تصاميم المنشآت المطابقة للتنفيذ وألبوم الصور الموثقة لتنفيذ الصفقة
في نفس الإطار، لوحظ أن الجماعة قامت بالتسلم النهائي لمجموعة من الأشغال دون أن تلزم المقاولين بتمكينها من تصاميم المنشآت المطابقة للتنفيذ ونسخة من ألبوم الصور التي توثق كل مراحل تنفيذ الأشغال. الأمر الذي يتنافى ومقتضيات دفاتر الشروط الخاصة للصفقات المعنية التي نصت على احتساب غرامات في حالة التأخر في الإدلاء بهذه الوثائق حسب الآجال المحددة في كل صفقة. وفضلا عن ذلك، قامت الجماعة بإرجاع الاقتطاع الضامن والضمان النهائي لفائدة أصحاب الصفقات المعنية في خرق لمقتضيات المادة 16 سالفة الذكر من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال. ويتعلق الأمر بمجموعة من الصفقات نذكر منها على سبيل المثال الصفقات رقم 02/2014/BC و 03/2014/BC و 05/2014/BC .
إنجاز أشغال إضافية دون سلوك مسطرة العقود الملحقة لتحديد أثمانها
لوحظ من خلال المعاينة الميدانية للأشغال المنجزة في إطار الصفقات الواردة بالجدول أسفله، أن بعض الأشغال الواردة في كشوفات الحساب التي أمر صاحب المشروع بأدائها لم تنجز على أرض الواقع ٬ بل تم استبدالها بأشغال غير واردة في جدول الأثمان بلغت قيمتها 109.206,00 درهم. لم تتناول جداول أثمان الصفقات المذكورة أعلاه )أشغال بناء المجاري المغطاة بالإسمنت والقنوات من فئة 400 مليمتر( التغييرات المنجزة في إطارها ، لذا فإن الأمر يتعلق بأشغال إضافية كانت تستلزم اللجوء إلى مسطرة العقود الملحقة لتحديد أثمانها طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 51 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال. وبالإضافة إلى عدم احترام المسطرة المناسبة لمثل هذه التغييرات، فإن اللجوء إليها يدل كذلك على عدم نجاعة الدراسات القبلية لتلك الصفقات.
عدم إدراج أحد الأثمان في المبلغ التقديري للصفقة رقم 01/2011/BC
تبين من خلال الاطلاع على ملف الصفقة رقم 01/2011/BC المتعلقة بأشغال تهيئة مدخل مركز الجماعة، أن نسخة الثمن التقديري المعد من طرف الآمر بالصرف لا يتضمن الثمن الأول المتعلق بالتشوير المؤقت للورش، الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية، سالف الذكر، التي تنص على أنه “يجب تضمين هذا الثمن التقديري في وثيقة مكتوبة تعد على أساس تقدير مختلف الأثمان الواردة في جدول الأثمان، ويجب أن توقع الوثيقة المذكورة من قبل صاحب المشروع”. ومن شأن هذا الأمر أن يؤثر على نتيجة اختيار نائل الصفقة خصوصا في حالة تقديم أحد المتنافسين لعرض منخفض بكيفية غير عادية.
إقصاء غير مبرر لمتنافس من أجل نيل الصفقة رقم 02/2012/BC
لوحظ من خلال الاطلاع على محضر فتح أظرفة عروض الصفقة رقم 02/2012/BC المتعلقة بأشغال تهيئة ملعب رياضي بمركز بونعمان، أنها أسندت إلى المتنافس ” IDOUAHMANE FRERES ” الذي قدم عرضا ماليا قدره 119.266,80 درهما عوض المتنافس ” AOULOUZ TRAVAUX ” الذي قدم عرضا ماليا أفضل وأقل بنسبة 18,85 بالمائة ٬ حيث لم يتجاوز عرضه مبلغ 96.787,20 درهما، الأمر الذي نتج عنه فوات ربح في ميزانية الجماعة قدره 22.479,60 درهما.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الاستشارة الخاص بطلب العروض موضوع هذه الصفقة لم يحدد معيارا آخر لاختيار نائل المشروع غير عرضه المالي حسبما جاء في المادة 15 منه. كما أن لجنة العروض لم تشر في محضرها إلى سبب إقصاء المتنافس المذكور أو إلى المقياس الذي تم اعتماده في اختيار نائل الصفقة ٬ فضلا عن أنها لم تراسل هذا المتنافس لتبريرعرضه المنخفض تطبيقا لمقتضيات المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية. الأمر الذي يعتبر إخلالا بمبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في اختيارات صاحب المشروع المنصوص عليهما في المادة الأولى من نفس المرسوم.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
ضرورة نشر البرامج التوقعية السنوية لتمكين المقاولات المهتمة من التعرف على الصفقات المستقبلية للجماعة؛
ضرورة إعداد التصاميم والدراسات القبلية قبل الإشارة إليها في دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات باعتبارها وثيقة تعاقدية بين الجماعة وصاحب الصفقة؛
ضرورة مطالبة المقاول بمسح طبوغرافي قبل تسلم أشغال الحفر والردم للتأكد من حقيقة الكميات المنجزة؛
إلزام المقاول بمد مصالح الجماعة بالجدولة الزمنية للأشغال قبل إصدار الأمر بالشروع فيها، وذلك باعتبارها من آليات التتبع الضرورية لإنجاز الصفقة وفق الآجال المتعاقد بشأنها؛
ضرورة التأكد من وفاء المقاولة بجميع التزاماتها قبل القيام بالتسلم النهائي للأشغال وتحرير الضمان النهائي والاقتطاع الضامن؛
التحديد الدقيق للحاجيات والإكراهات قبل الانخراط في إعداد الصفقات؛
ضرورة سلوك مسطرة العقود الملحقة لإنجاز أشغال إضافية؛
ضرورة تضمين جميع الأثمان في المبلغ التقديري للصفقة قبل عرضه خلال جلسة فتح الأظرفة؛
مراسلة المتنافسين الذين تقدموا بعروض منخفضة بكيفية غير عادية لمطالبتهم بتقديم التوضيحات التي تبرر هذه العروض قبل اتخاذ أي قرار برفضها أو قبولها.
أسفرت مراقبة تدبير النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب عن تسجيل الملاحظة التالية:
عدم مسك محاسبة المواد
لوحظ أن الجماعة لا تقوم بتسجيل المواد القابلة للتخزين والاستهلاك في سجل خاص بالمخزن الجماعي يمكن من بيان مراجع اقتنائها وتاريخ تسلمها وكيفية توزيعها. ويتعلق الأمر بالخصوص بلوازم المكتب ولوازم العتاد المعلوماتي والمواد الغذائية ومواد البناء كالإسمنت والجير والصباغة التي كلفت الجماعة خلال الفترة 2011 – 2015 ما مجموعه 801.205,85 درهم.
ونظرا لطبيعة تلك المواد، فإن مراقبة حقيقة النفقات المتعلقة بها وترشيدها رهين بتوثيق مآلها بواسطة شواهد تسلم موقعة أو سجل يضبط فيه المستفيدون منها. كما أن عدم اتخاذ مثل هذه التدابير يشكل خرقا لقواعد مسك المحاسبة المادية المنصوص عليها في المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
بلغ مجموع الإعانات التي قدمتها الجماعة لفائدة الجمعيات خلال الفترة 2011 – 2015 ما قيمته 1.101.800,00 درهم. وفي هذا الإطار سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي:
عدم وضوح المعايير المعتمدة لمنح الإعانات للجمعيات
لوحظ غياب مسطرة واضحة تحدد الشروط المنظمة لمنح هذه الإعانات وكذا معايير تحديد مبلغها. وتجدر الإشارة إلى وجود فرق شاسع بين مبلغي الإعانة الأدنى والأقصى ٬ حيث يتراوحان بين 1.500,00 و 100.000,00 درهم.
بناء على ما سلف، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
ضرورة تطبيق قواعد مسك المحاسبة المادية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
وضع معايير مضبوطة وموضوعية لمنح الإعانات للجمعيات.
بخصوص هذا المحور، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:
تتكون حظيرة السيارات من شاحنتين وسيارتين نفعيتين وثلاث سيارات عادية ٬ بالإضافة إلى دراجة نارية واحدة.
ومن خلال الاطلاع على طريقة تدبير هذا المرفق، تم الوقوف على الملاحظات الآتية:
غياب الكناش الخاص بكل سيارة
لم تعمل الجماعة على تخصيص كناش خاص بكل سيارة ) Carnet de bord ( يمكن من تتبع حركتها وبيان المهام التي استعملت فيها ونسبة استهلاكها ووتيرة صيانتها وأنواع الإصلاحات التي استفادت منها ٬ وبالتالي كلفة استغلالها، الأمر الذي يخالف قواعد التدبير الجيد لهذا المرفق.
استعمال السيارات والآليات الجماعية دون التوفر على أوامر بالمهمة
تسمح الجماعة باستعمال أغلب سياراتها دون توفر السائق على أمر بالمهمة موقع من طرف الآمر بالصرف، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى استعمالها لأغراض شخصية، مع العلم أن المادة الثامنة من المرسوم رقم 2.97.1051 المتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة تمنع كل استعمال لسيارات المأموريات والعربات النفعية لأغراض شخصية وتعتبره خطأ مهنيا يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
ضرورة تخصيص كناش خاص بكل سيارة جماعية يمكن من تتبع حركتها وبيان المهام التي استعملت
فيها ويتضمن مختلف المعلومات عن الاستهلاك والصيانة والإصلاح والكلفة المرتبطة بها؛
ضرورة إعداد أوامر بالمهمة قبل أي استعمال سيارات الجماعة.
مكنت مراقبة هذا المرفق من رصد الملاحظات التالية:
غياب شروط النظافة بالمجزرة الجماعية
من خلال معاينة المجزرة الجماعية، لوحظ أن عمليات الذبح تتم في قاعة مغطاة بالقصدير وذات أبواب من شباك حديدي، في غياب أدنى شروط النظافة وفي غياب قاعة للتبريد. كما يتم التخلص من نفايات الذبح في مطمورة مجاورة للمجزرة، الأمر الذي يهدد البيئة المحيطة بها والسلامة الصحية للساكنة.
ويعتبر فتح مثل هذه البناية للذبح وإعداد اللحوم للبيع مخالفا لمقتضيات المرسوم رقم 2.10.473 بتاريخ 6 سبتمبر 2011 الصادر بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لاسيما مواد القسمين الثاني والثالث المتعلقين على التوالي بِالاعتماد على المستوى الصحي وبِالشروط الكفيلة بضمان جودة وتأمين السلامة الصحية للمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات.
غياب المراقبة البيطرية
تبين، من خلال تصريحات مدير مصالح الجماعة وشسيع المداخيل، أن عمليات الذبح بالمجزرة الجماعية لا تخضع دائما للتفتيش البيطري، الأمر الذي يهدد السلامة الصحية للمستهلكين جراء تناول هذه اللحوم. وقد سجل في هذا الإطار غياب الشواهد الصحية التي تعدها المصالح البيطرية ٬ والتي ينبغي أن تسلم نسخ منها للجماعة طبقا لمقتضيات المادة الأولى من القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري رقم 12.3466 بشأن مراقبة نظافة لحوم الأسواق.
ويعد عدم إخضاع الحيوانات قبل الذبح وكذا اللحوم للمراقبة الصحية مخالفا لمقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 شوال 1397 ) 8 أكتوبر 1977 ( يتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني، كما يعد ذلك مخالفا لمقتضيات المادتين 1 و 2 من المرسوم رقم 2.98.617 الصادر بتطبيقه بتاريخ 5 يناير 1999 .
وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
ضرورة توفير تجهيزات تضمن الشروط الدنيا للسلامة الصحية للمستهلكين بالمجزرة الجماعية؛
ضرورة إخضاع اللحوم للمراقبة البيطرية طبقا لمقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن.

تحرير مراسل جريدة اش واقع TV (عابد اموسى)

التعليقات مغلقة.