مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها

أش واقع / الرباط

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط،  على مشروعي المرسومين المتعلقين على التوالي بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها بالنسبة للصحافي المهني و للصحافي المهني المعتمد، تقدم بهما وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، التي استهلّت بصدور القوانين الثلاثة المشكلة لمدونة الصحافة والنشر (القانون رقم 80.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
والقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة) وتفعيلا للمقتضيات المنصوص عليها أساساً في كل من القانون المذكور رقم 89.13 ولاسيما المواد 4 و6 و7 و8 و10 والمادتين 26 و28 منه، والقانون المذكور رقم 90.13 ولاسيما المادة 2 منه. كما تم إعداد المرسومين بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة.

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، يُبين من جهة الوثائق التي يتعين على الصحافي الإدلاء بها للمجلس الوطني للصحافة للحصول على بطافة الصحافة المهنية لأول مرة أو تجديدها، ومن جهة ثانية يبين نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف واسم المؤسسة أو المؤسسات الصحافية التي يُزاول فيها مهنته أو يتعامل معها وطابع وتوقيع رئيس المجلس الوطني للصحافة، فضلاً عن حمل بطاقة الصحافة الشعار الرسمي للمجلس.

كما حدد مشروع المرسوم مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة واحدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، بموجب المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 89.13.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالمصادقة على مشروع هذا المرسوم سيتم نسخ مقتضيات المرسوم رقم 7 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمير1996) لتطبيق القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.122 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها، يُبيّن من جهة الوثائق التي يتعين على الصحافي المهني المعتمد الإدلاء بها للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة أو لتجديدها، رفقة طلب مكتوب توجهه المؤسسة الإعلامية أو وكالة الأنباء أو هيئة الإذاعة والتلفزة التي يتعامل معها، إلى المصالح المختصة بالسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال. ومن جهة ثانية يبين نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة الإقامة أو نسخة من جواز السفر واسم المؤسسة أو المؤسسات الإعلامية التي يُزاول فيها مهنته أو يتعامل معها.

ويُحدد مشروع المرسوم مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة واحدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، بموجب المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 89.13

التعليقات مغلقة.